راجية عفو الله المديرة
عدد المساهمات : 162 العمل/الترفيه : موحدة عابدة لله عز وجل نقاط : 56498 السٌّمعَة : 0
| موضوع: المواقيت الزمانية الجمعة نوفمبر 06, 2009 8:56 pm | |
| المواقيت الزمانية
من حكمة الله سبحانه في تشريعه تنويع العبادات والفرائض، فمنها ما وقته طويل واسع، ومنها ما وقته ضيق قصير، ومنها ما يتعلق بالبدن، ومنها ما يتعلق بالمال، ومنها ما يتعلق بهما جميعاً، ولعل حكمة ذلك ألا يمل العباد من عبادة واحدة، وليعلم الله تعالى من يخضع لأمره ويسمع ويطيع ممن يخالف ويعصي ويعاند. ومن أمهات تلك العبادات: حج بيت الله الحرام، الذي جعل الشارع الحكيم له مواقيت مكانية وزمانية؛ أحببنا في هذا المقال أن نتعرف على جزء منها وهي المواقيت الزمانية: متى يحرم المسلم بالحج؟ اعلم أيها الحبيب أن الأصل في تحديد المواقيت الزمانية لفريضة الحج هو كتاب الله تعالى، وذلك كما جاء في سورة البقرة حيث يقول تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ} (سورة البقرة:197) "أي وقت أعمال الحج أشهر معلومات، والعلماء مجمعون على أن المراد بأشهر الحج شوال، وذو القعدة، واختلفوا في ذي الحجة هل هو بكماله من أشهر الحج، أو عشر منه؟. وكذلك فهم مجمعون على أن من لم يحرم بالحج حتى طلع عليه فجر يوم النحر " اليوم العاشر " لم يصح حجه. أما خلافهم في ذي الحجة هل هو بكماله من أشهر الحج، أو عشر منه؟. فذهب ابن عمر، وابن عباس، وابن مسعود، والأحناف والشافعي، وأحمد، إلى الثاني (أي العشر الأول منه فقط)، وذهب مالك إلى الأول (أي أن الشهر بكماله من أشهر الحج)، ورجحه ابن حزم" 1 ، وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "قوله تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ} يعني أن الحج يكون في أشهر معلومات؛ وهي شوال، وذو القعدة، وذو الحجة؛ وقيل: العشر الأول من ذي الحجة، والأول أصح" 2 . "فإن قال قائل: هل يترتب على هذا الخلاف شيء؟ قلنا: نعم، يترتب عليه أشياء: أولاً: في مسائل الأَيمان، فلو قال قائل: والله لأصومن ثلاثة أيام من أشهر الحج، وصام الحادي والعشرين، والثاني والعشرين، والثالث والعشرين من ذي الحجة؛ فلا يكون باراً بيمينه على المذهب؛ لأن أيام الحج انتهت، وعلى قول مالك يكون باراً بيمينه؛ لأنه صام في أشهر الحج، وأشهر الحج لا تنتهي إلا بدخول شهر محرم. ثانياً: أنه لا يجوز أن يؤخر شيئاً من أعمال الحج عن الأشهر الثلاثة إلا لضرورة، وإلا فالواجب ألا يخرج ذو الحجة وعليه شيء من أعمال الحج؛ إلا طواف الوداع؛ لأن طواف الوداع منفصل عن الحج، فهو لمن أراد الخروج من مكة؛ وإن طال لبثه فيها. وعلى هذا فلا يجوز للإنسان أن يؤخر حلق رأسه إلى أن يدخل المحرم، ولا يجوز أن يؤخر طواف الإفاضة إلى أن يدخل المحرم، لكن إذا كان لعذر فلا بأس. فعذر الحلق أو التقصير: أن يكون في رأسه جروح لا يتمكن معها من الحلق أو التقصير، فله أن يؤخر حتى يبرأ، أما عذر الطواف فأن تصاب المرأة بنفاس كأن يأتيها وهي واقفة في عرفة، والنفاس عادة يبقى أربعين يوماً، فهذه سوف يخرج شهر ذي الحجة ولم تطف طواف الإفاضة؛ فلا بأس؛ لأن تأخيرها للطواف لعذر، وهذا القول هو الذي تطمئن إليه النفس، ويرتاح إليه القلب لموافقته لظاهر الآية، والأصل في الدلالات أن نأخذ بالظاهر، إلا بدليل شرعي يخرج الكلام عن ظاهره" 3 . أما الميقات الزماني للعمرة: فالعمرة ليس لها ميقات زماني ، حيث إنها تفعل في أي يوم من أيام السنة , فيُحرم بها المعتمر متى شاء, ولا يختص إحرامها بوقت, فيعتمر: في شعبان , أو رمضان , أو شوال أو غير ذلك من الشهور . لكنها في رمضان تعدل حجة في فضلها ، وكذلك العمرة في أشهر الحج أفضل من غيرها إلا رمضان . حيث اعتمر الرسول صلى الله عليه وسلم أربع عمرات كلها في ذي القعدة .
نسأل الله تعالى أن يفقهنا في دينه، والحمد لله رب العالمين. | |
|