۩۞۩ روضة الأخت المسلمة ۩۞۩
أختي الزائرة ...
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حياكِ الله ومرحبا بكِ
حللتِ أهلاً ووطئتِ سهلاً
يسعدنا تسجيلك بمنتدانا ونرجو لكِ طيب المقام والفائدة والإفادة معنا
۩۞۩ روضة الأخت المسلمة ۩۞۩
أختي الزائرة ...
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حياكِ الله ومرحبا بكِ
حللتِ أهلاً ووطئتِ سهلاً
يسعدنا تسجيلك بمنتدانا ونرجو لكِ طيب المقام والفائدة والإفادة معنا
۩۞۩ روضة الأخت المسلمة ۩۞۩
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

۩۞۩ روضة الأخت المسلمة ۩۞۩

منتــدى إســلامي دعــوي للنســـاء فقط
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 حكم اجتماع صلاتي العيد والجمعة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
راجية عفو الله
المديرة
المديرة
راجية عفو الله


عدد المساهمات عدد المساهمات : 162
العمل/الترفيه العمل/الترفيه : موحدة عابدة لله عز وجل
نقاط نقاط : 54428
السٌّمعَة السٌّمعَة : 0

حكم اجتماع صلاتي العيد والجمعة Empty
مُساهمةموضوع: حكم اجتماع صلاتي العيد والجمعة   حكم اجتماع صلاتي العيد والجمعة I_icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 25, 2009 4:42 am


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جاء في ( مجموع فتاوى شيخ
الإسلام أحمد بن تيمية - رحمه الله تعالى -) المجلد الرابع والعشرون
الصفحة 210 حتى 211 حول موافقة العيد للجمعة ما يلي :


[ وسئل رحمه الله
عن رجلين تنازعا فى العيد
إذا وافق الجمعة , فقال أحدهما : يجب أن يصلي العيد ولا يصلي الجمعة ,
وقال الآخر: يصليها . فما الصواب فى ذلك ؟


فأجاب : الحمد لله , إذا اجتمع الجمعة والعيد فى يوم واحد فللعلماء فى ذلك ثلاثة أقوال :

أحدها : أنه تجب الجمعة على من شهد العيد كما تجب سائر الجمع للعمومات الدالة على وجوب الجمعة .

والثانى : تسقط عن أهل البر مثل أهل العوالى والشواذ لأن عثمان بن عفان أرخص لهم فى ترك الجمعة لما صلى بهم العيد .

والقول
الثالث : وهو الصحيح أن من شهد العيد سقطت عنه الجمعة , لكن على الامام أن
يقيم الجمعة ليشهدها من شاء شهودها ومن لم يشهد العيد , وهذا هو المأثور
عن النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه كعمر وعثمان وابن مسعود وابن عباس
وابن الزبير وغيرهم ولا يعرف عن الصحابة فى ذلك خلاف .



وأصحاب القولين المتقدمين لم يبلغهم ما فى ذلك من السنة عن النبى صلى الله
عليه وسلم , لما اجتمع فى يومه عيدان صلى العيد ثم رخص فى الجمعة , وفى
لفظ أنه قال : (( أيها الناس إنكم قد أصبتم خيرا فمن شاء أن يشهد الجمعة
فليشهد فإنا مجمعون ))


وأيضا فإنه إذا شهد العيد حصل مقصود الإجتماع ثم إنه يصلي الظهر إذا لم
يشهدالجمعة فتكون الظهر فى وقتها والعيد يحصل مقصود الجمعة وفى ايجابها
على الناس تضييق عليهم وتكدير لمقصود عيدهم وما سن لهم من السرور فيه
والانبساط


فإذا حبسوا عن ذلك عاد العيد على مقصوده بالابطال ولأن يوم الجمعة عيد
ويوم الفطر والنحر عيد ومن شأن الشارع إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد أدخل
احداهما فى الأخرى كما يدخل الوضوء فى الغسل وأحد الغسلين فى الآخر والله
أعلم
.]


منقول بتصرف يسير .

ملحوظة : ولمن أراد زيادة الاطلاع حول الموضوع فإنه في نفس المجلد 24 قي الصفحات التالية : 212 و 213 و 214

وهذه فتوى لسماحة الإمام الشيخ / عبد العزيز بن باز - رحمه الله - :

[ السؤال :
هل يشترط لصلاة العيد عدد
معين كصلاة الجمعة مثلاً؟ وما الحكم لو صادف العيد يوم الجمعة، بالنسبة
لصلاة الجمعة فقد سمعت أن صلاة الجمعة لا تجب على المأمومين بعكس الإمام،
فكيف تجب على الإمام لوحده؛ وكيف يقيمها بمفرده؟



الجواب :
صلاة العيد وصلاة الجمعة
من الشعائر العظيمة للمسلمين، وكلتاهما واجبة، الجمعة فرض عين، والعيد فرض
كفاية عند الأكثر، وفرض عين عند بعضهم، واختلف العلماء في العدد المشترط
لهما، وأصح الأقوال أن أقل عدد تقام به الجمعة والعيد ثلاثة فأكثر، أما
اشتراط الأربعين فليس له دليل صحيح يعتمد عليه، ومن شرطهما الاستيطان. أما
أهل البادية والمسافرون فليس عليهم جمعة ولا صلاة عيد، ولهذا لما حج
الرسول صلى الله عليه وسلم حجة الوداع صادف الجمعة يوم عرفة ولم يصل جمعة
ولم يصل عيد يوم النحر؛ فدل ذلك على أن المسافرين ليس عليهم عيد ولا جمعة،
وهكذا سكان البادية.


وإذا
وافق العيد يوم الجمعة جاز لمن حضر العيد أن يصلي جمعة وأن يصلي ظهراً؛
لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في هذا، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم
أنه رخص في الجمعة لمن حضر العيد وقال: ((اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن
شهد العيد فلا جمعة عليه))، ولكن لا يدع صلاة الظهر، والأفضل أن يصلي مع
الناس جمعة، فإن لم يصل الجمعة صلى ظهراً.


أما الإمام فيصلي بمن حضر الجمعة إذا كانوا ثلاثة فأكثر منهم الإمام، فإن لم يحضر معه إلا واحد صليا ظهراً.

( موقع سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز )

وهذه فتوى الشيخ العلامة / محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - :

[ السؤال: بارك الله فيكم حمادي من المغرب يقول فضيلة الشيخ إذا وافق العيد يوم الجمعة هل تسقط عني صلاة الجمعة؟
الجواب

الشيخ: إذا
وافق العيد يوم الجمعة فإنه يجب على أهل البلد أن يقيموا الجمعة فتكون
الجمعة فرض كفاية ولا تجب على من حضر صلاة العيد ولكن يجب عليه أن يصلي
الظهر لأنه فرض الوقت أما من لم يصل مع الإمام صلاة العيد فإنه يجب عليه
حضور الجمعة فصلاة الجمعة في حق الإمام ومن تحصل به الكفاية فرض وأما من
سواهم وقد حضر صلاة العيد مع الإمام فهو مخير إن شاء حضر إلى الجمعة وهو
أفضل وإن شاء صلى ظهر
ا.


( موقع الشيخ محمد بن صالح العثيمين )

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://rwdat-almoslema.montadarabi.com
 
حكم اجتماع صلاتي العيد والجمعة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» أحكام صلاة العيد

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
۩۞۩ روضة الأخت المسلمة ۩۞۩ :: ۩۞۩ المنتدى الاسلامي العام ۩۞۩ :: ۩۞۩ المنتدى الاسلامي العام ۩۞۩ :: الفتاوى الاسلامية-
انتقل الى: